السيد عبد الأعلى السبزواري

22

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة [ 39 ] ، وهي ميقات من لم يمر على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضرّ اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة ، بعد فهم المثالية منهما ، وعدم القول بالفصل ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة [ 40 ] وتتحقق المحاذاة بأن يصل

--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب المواقيت حديث : 2 . ( 4 ) تقدم في صفحة 9 .